السيد الگلپايگاني

901

القضاء والشهادات (1426هـ)

ثم إن هذا الخبر بناء على تماميّة سنده يقيّد الأخبار المطلقة الدالّة على جواز شهادته بتوبته المجردة المتحققة بإكذاب نفسه ، كما عرفت ظهور الآية الكريمة في اشتراط « الإصلاح » بالمعنى المذكور زيادة عن التوبة ، ولا أقل من احتفاف تلك الأخبار بما يصلح للقرينية ، فلا يصح التمسك بإطلاقها . قال المحقق : « ولو أقام بيّنة بالقذف أو صدّقه المقذوف فلا حدّ عليه ولا ردّ » « 1 » . أقول : أي : لو أقام القاذف بينة بما صدر منه من القذف أو صدّقه المقذوف ، فلا حدّ عليه ولا تردّ شهادته ، وهو واضح .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 128 .